مصنف عبد الرزاق 19166
باب فرض الجدات
19166 19088 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ فَهُمَا سَوَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.