دليل

مصنف عبد الرزاق 19147

باب فرض الجد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

اخْتَلَفَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَعُثْمَانُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي جَدٍّ، وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ "، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ "، وَقَالَ عُثْمَانُ: " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ "، وَقَالَ زَيْدٌ: " هِيَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِي فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ، وَالثُّلُثُ لِلْأُخْتِ "، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِي فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.