دليل

مصنف عبد الرزاق 19144

باب فرض الجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، إِلَّا عَلِيٌّ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.