مصنف عبد الرزاق 19144
باب فرض الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَجْعَلُ بَنِي الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، إِلَّا عَلِيٌّ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَفْقَهَ أَصْحَابًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.