دليل

مصنف عبد الرزاق 19192

باب الخالة والعمة وميراث القرابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " وَرَّثَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ، جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.