مصنف عبد الرزاق 19130
باب فرض الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: " إِنِّي كُنْتُ قَضَيْتُ فِي الْجَدِّ قَضَاءً، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِهِ فَافْعَلُوا "، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ؛ فَإِنَّ رَأْيَكَ رُشْدٌ، وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ؛ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.