دليل

مصنف عبد الرزاق 19101

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:

جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ، فَقَالَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ مَا بَقِي هُوَ لِعَصَبَتِهِ " فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.