دليل

مصنف عبد الرزاق 19198

باب الخالة والعمة وميراث القرابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ:

تُوُفِّيَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَكَانَ رَجُلًا أَتِيًّا فِي بَنِي أُنَيْفٍ - أَوْ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ ؟ "، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا، قَالَ: " فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.