مصنف عبد الرزاق 19149
باب فرض الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ:
أَتَيْتُ شُرَيْحًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ أُمٍّ، وَأَخٍ، وَجَدٍّ، وَزَوْجٍ، فَقَالَ: " لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ "، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ "، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: " لِلْبَعْلِ الشَّطْرُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ "، قَالَ: فَقَالَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ: إِنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْجَدِّ شَيْئًا، قَالَ: " فَأَتَيْتُ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيَّ فَفَرَضَهَا عَلَى سِتَّةٍ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَخِ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ". قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: " هَكَذَا قَسَمَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.