مصنف عبد الرزاق 19100
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
أَحْصَى اللهُ رَمْلَ عَالِجٍ، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا، مَا بَالُ فِي مَالٍ ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ " يَعْنِي أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.