دليل

مصنف عبد الرزاق 19100

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:

أَحْصَى اللهُ رَمْلَ عَالِجٍ، وَلَمْ يُحْصِ هَذَا، مَا بَالُ فِي مَالٍ ثُلُثَانِ وَنِصْفٌ " يَعْنِي أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.