دليل

مصنف عبد الرزاق 19204

باب الخالة والعمة وميراث القرابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ، وَأَخْوَالَهُ، وَعَمَّتَهُ، وَهَذَا الضَّرْبَ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.