مصنف عبد الرزاق 19115
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: تَرَكَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَابْنَتَهُ كَيْفَ ؟ قَالَ: " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ لَا يُزَادُ، وَالسُّدُسُ لِلْأَبِ، وَالسُّدُسُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ السُّدُسُ الْآخِرُ لِلْأَبِ "، قُلْتُ: فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَابْنَتَهُ؛ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ لَا يُزَادُ الْبِنْتُ عَلَى النِّصْفِ "، ثُمَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ مِنْ فَضْلٍ فَلِأَدْنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ "، قُلْتُ: قَوْلُهُ: " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ " الَّتِي ذُكِرَتْ فِي الْقُرْآنِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.