دليل

مصنف عبد الرزاق 19196

باب الخالة والعمة وميراث القرابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،

فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ، وَعَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، قَالَ: " لِابْنَتِهِ الْمَالُ كُلُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.