دليل

مصنف عبد الرزاق 19098

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:

أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ الْفَضْلُ "، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَهُ أَمْ رَأْيٌ تَرَاهُ ؟ قَالَ: " بَلْ رَأْيٌ أُرَاهُ، لَا أَرَى أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ " وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " يَجْعَلُ لَهَا الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.