دليل

مصنف عبد الرزاق 19278

باب الحلفاء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى حِلْفِهِ وَلَهُ نَصِيبُهُ مِنَ الْعَقْلِ وَالنَّصْرِ، يَعْقِلُ عَنْهُ مَنْ حَالَفَ، وَمِيرَاثُهُ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانُوا "، وَقَالُوا: " لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَزِدْهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا شِدَّةً ". قَالَ عَمْرٌو: " وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ مَنْ كَانَ حَلِيفًا أَوْ عَدِيدًا فِي قَوْمٍ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَنَصَرُوهُ، فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ يُعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.