دليل

مصنف عبد الرزاق 19223

باب المستلحق والوارث يعترف بالدين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ،

فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ أَقَرَّ أَحَدُهُمْ بِأَخٍ لَهُ، وَجَحَدَ الْآخَرَانِ، وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ: كَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: يَدْخُلُ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الْأَلْفِ "، قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: " يَجُوزُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ الرُّبُعُ رُبُعُ الْأَلْفِ، وَكُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ الَّذِي ادَّعَاهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ قَرَابَةٍ أَوْ وَلَاءٍ، فَإِنَّ الْمُدَّعَى يُشَارِكُهُ فِيهِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ، وَلَا يَلْحَقُ بِالنَّسَبِ، وَلَا يَتَوَارَثَانِ، وَمَنْ نَفَى الْمُدَّعَى لَمْ يُجْلَدْ لَهُ، وَإِنْ نَفَاهُ الَّذِي ادَّعَاهُ لَمْ يُجْلَدْ، وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أُحْرِزَ الْمِيرَاثُ وَلَحِقَ بِالنَّسَبِ، وَلَيْسَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ فِي الْمِيرَاثِ، إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.