مصنف عبد الرزاق 19168
باب فرض الجدات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَأَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.