دليل

مصنف عبد الرزاق 19168

باب فرض الجدات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَأَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَا يُوَرِّثَانِ الْجَدَّةَ مَعَ ابْنِهَا، وَيُوَرِّثَانِ الْقُرْبَى مِنَ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.