دليل

مصنف عبد الرزاق 19143

باب فرض الجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: شَرَّكَ الْجَدَّ إِلَى ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ، فَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ أَعْطَاهُنَّ الْفَرِيضَةَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَكَانَ لَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ، وَكَانَ يَقُولُ: " لَا يُقَاسِمُ أَخٌ لِأَبٍ، أُخْتًا لِأَبٍ وَأُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَكَانَ يَقُولُ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٍ لِأَبٍ وَجَدٍّ: لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخِ لِلْأَبِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.