دليل

مصنف عبد الرزاق 19265

باب الكلالة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: " الْكَلَالَةُ كَمَا قُلْتُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ: " مَنْ لَا وَلَدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.