دليل

مصنف عبد الرزاق 19139

باب فرض الجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا، وَيَجْعَلُ لَهُ الثُّلُثَ مَعَ الْأَخَوَيْنِ، وَمَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسَمَ، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ السُّدُسِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ "، قَالَ: " ثُمَّ أَثَارَهَا زَيْدٌ بَعْدَهُ، وَفَشَتْ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.