دليل

مصنف عبد الرزاق 19154

باب فرض الجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ:

كَانَ يَقُولُ فِي جَدٍّ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وَأُمٍّ، وَأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ، لِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ، وَلَيْسَ لِلْأَخَوَيْنِ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.