مصنف عبد الرزاق 19218
باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ طَاوُسًا:
قَضَى فِي بَنِي أَبٍ بِالْجَنَدِ، شَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَ عَبْدًا كَانَ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُجِزْ طَاوُسٌ اسْتِلْحَاقَهُ إِيَّاهُ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِالنَّسَبِ، وَلَكِنَّهُ أَعْطَى الْعَبْدَ خُمُسَ الْمِيرَاثِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَلْحَقَهُ، وَأُعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فِي مَالِ الَّذِي شَهِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.