مصنف عبد الرزاق 19184
باب من لا يحجب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ،
أَنَّ مَوْلًى لِقَوْمٍ مَاتَ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا ابْنَ أَخٍ لَهُ، وَأَخُوهُ مَمْلُوكٌ، وَقَدْ كَانَ قَضَى شُرَيْحٌ بِالْمِيرَاثِ لِلْمَوَالِي، فَقِيلَ لِأَخِيهِ: " هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدٍ ؟ "، قَالَ: نَعَمِ، ابْنٌ حُرٌّ، فَأَتَى شُرَيْحًا: " فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمِيرَاثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.