دليل

مصنف عبد الرزاق 19146

باب فرض الجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

كَانَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.