مصنف عبد الرزاق 19158
باب فرض الجدات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
إِذَا كُنَّ الْجَدَّاتُ أَرْبَعًا، طُرِحَتْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَوَرِثْنَ السُّدُسَ، أَثْلَاثًا بَيْنَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.