مصنف عبد الرزاق 19274
باب الحلفاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخَذَ حَلِيفٌ لَهُ سُدُسَ مَالِهِ، قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَ يُؤْمَرُ بِذَلِكَ، قَالَ: فَسَأَلْتُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.