مصنف عبد الرزاق 19167
باب فرض الجدات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
كَانَ زَيْدٌ يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ أَوْ لَمْ تَكُنْ أَقْرَبَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.