دليل

مصنف عبد الرزاق 19167

باب فرض الجدات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

كَانَ زَيْدٌ يَقْضِي لِلْجَدَّتَيْنِ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ فَهِيَ أَوْلَى، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " يُسَاوِي بَيْنَهُنَّ كَانَتْ أَقْرَبَ أَوْ لَمْ تَكُنْ أَقْرَبَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.