مصنف عبد الرزاق 19190
باب الخالة والعمة وميراث القرابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ النَّهْشَلِيِّ قَالَ:
كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يَسْأَلُ عَنْ عَمَّةٍ، وَخَالَةٍ، فَقَالَ شَيْخٌ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: " جَعَلَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ "، فَهَمَّ عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَكْتُبَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: فَأَيْنَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.