مصنف عبد الرزاق 19197
باب الخالة والعمة وميراث القرابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ، وَهَذَا الضَّرْبُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.