دليل

مصنف عبد الرزاق 19197

باب الخالة والعمة وميراث القرابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُخْتَهُ لِأُمِّهِ، وَهَذَا الضَّرْبُ مَعَ الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.