مصنف عبد الرزاق 19221
باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ الْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.