مصنف عبد الرزاق 19224
باب المستلحق والوارث يعترف بالدين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:
إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ لِرَجُلٍ أَنَّهُ أَخُوهُ، وَأَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ؛ كَانَ لَهُ أَوْكَسُهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَإِذَا مَاتَ الَّذِي ادَّعَاهُ فَقَدِ انْقَطَعَ الَّذِي بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.