مصنف عبد الرزاق 19263
باب الكلالة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، عَنْ ثَلَاثَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ عَنِ الْكَلَالَةِ، وَعَنِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ، وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَا، وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ؛ أَيَحِلُّ قِتَالُهُمْ أَمْ لَا ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.