مصنف عبد الرزاق 19165
باب فرض الجدات
اعرض الإسناد
19165 19087 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. متن مخفيإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْرَبُ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَإِذَا كَانَتْ أَبْعَدَ فَهُمَا سَوَاءٌ يعني في الميراث
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.