مصنف عبد الرزاق 19084
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ:
إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الثُّلُثُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.