دليل

مصنف عبد الرزاق 19152

باب فرض الجد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ: " هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ؛ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.