مصنف عبد الرزاق 19152
باب فرض الجد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ فِي أُمٍّ، وَأُخْتٍ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ: " هِيَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ؛ لِلْأُخْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.