دليل

مصنف عبد الرزاق 19187

باب الخالة والعمة وميراث القرابة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَتَهُ، وَعَمَّتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ يُرَدِّدُهُمَا كَذَلِكَ، يَنْتَظِرُ الْوَحْيَ فِيهِمَا، فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَعَاوَدَ الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، وَعَادَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِ قَوْلِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمْ يَأْتِهِ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " لَمْ يَأْتِنِي فِيهِمَا شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.