دليل

مصنف عبد الرزاق 19272

باب الكلالة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ

أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ فَسَأَلَتْهُ، " فَأَمَلَّهَا عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ "، فَقَالَ: عُمَرُ أَمَرَكِ بِهَذَا ؟ " مَا أَظُنُّهُ أَنْ يَفْهَمَهَا أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ ؟ " فَأَتَتْ بِهَا عُمَرَ فَقَرَأَهَا، فَلَمَّا قَرَأَ: ﴿يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ﴾، قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.