دليل

مصنف عبد الرزاق 19217

باب المستلحق والوارث يعترف بالدين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى: إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهَا وَلَدٌ يَشْهَدُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَلْحَقَهُ وَاعْتَرَفَ بِهِ فَهُوَ وَارِثٌ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ ابْنَيِ الْمُتَوَفَّى شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ قَدِ اسْتَلْحَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ، فَيَقُولُ: وَيُخْتَلَفُ فِيهَا، نَقُولُ: لِلَّذِي أَنْكَرَ شَطْرُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ ثُلُثُ الْمِيرَاثِ، وَلِلَّذِي ادُّعِيَ سُدُسُ الْمِيرَاثِ، سُدُسُهُ فِي شَطْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ وَشَهِدَ، وَسُدُسُهُ الْآخَرُ فِي شَطْرِ الَّذِي أَنْكَرَ، فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.