السنن الكبرى للبيهقي 16414
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ) يُونُسُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ:
فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ سِدَادٌ لِصَدْرِهَا وَثِمَالٌ لِوَلَدِهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ فِي الْغِنَى، وَبِمَنْزِلَةِ الْأَثَاثِ فِي الْجِمَالِ، وَبِمَنْزِلَةِ الْجُرْحِ الشَّدِيدِ فِي الْمُصِيبَةِ فَأَرَى فِيهِ نِصْفَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.