دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16414

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ) يُونُسُ، عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ:

فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ سِدَادٌ لِصَدْرِهَا وَثِمَالٌ لِوَلَدِهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ فِي الْغِنَى، وَبِمَنْزِلَةِ الْأَثَاثِ فِي الْجِمَالِ، وَبِمَنْزِلَةِ الْجُرْحِ الشَّدِيدِ فِي الْمُصِيبَةِ فَأَرَى فِيهِ نِصْفَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.