السنن الكبرى للبيهقي 16411
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ بِبُخَارَى، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ ؓ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْ وَلَدِهِ، فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَجِرَاحَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.