السنن الكبرى للبيهقي 16480
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
تَزَوَّجَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ امْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي مُعَاوِيَةَ، وَالْأُخْرَى مِنْ بَنِي لِحْيَانَ فَضُرِبَتِ الَّتِي مِنْ بَنِي لِحْيَانَ، فَمَاتَتْ وَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَجَاءَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ: عَقْلُ امْرَأَتِي وَابْنِي فَقَالَ أَبُوهَا: إِنَّمَا يَعْقِلُهَا بَنُوهَا وَهُمْ سَادَةُ بَنِي لِحْيَانَ فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: الدِّيَةُ عَلَى الْعَصَبَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ". فَقَالَ الْوَلِيُّ حِينَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْجَنِينِ: مَا وُضِعَ فَحَلَّ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَأَبْطِلْهُ فَمِثْلُهُ حَقٌّ مَا بَطَلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ شَاعِرٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَهُ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ. فَقَالَ: " عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ صَدَقَةِ بَنِي لِحْيَانَ فَأَعَانَهُ بِهَا، فَسَعَى حَمَلٌ عَلَيْهَا حَتَّى اسْتَوْفَاهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.