دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16311

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ فِيمَا قَرَأْتُهُ مِنْ سَمَاعِهِ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ التُّجِيبِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَخِي حَرْمَلَةَ، ثَنَا عَمِّي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -:

إِنَّ أَوَّلَ الشِّجَاجِ الْحَارِصَةُ وَهِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الْجِلْدَ حَتَّى تَشُقَّهُ قَلِيلًا وَمِنْهُ قِيلَ حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ إِذَا شَقَّهُ، ثُمَّ الْبَاضِعَةُ وَهِيَ الَّتِي تَشُقُّ اللَّحْمَ وَتَبْضَعُهُ بَعْدَ الْجِلْدِ، ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةُ وَهِيَ الَّتِي أَخَذَتْ فِي اللَّحْمِ وَلَمْ تَبْلُغِ السِّمْحَاقَ، وَالسِّمْحَاقُ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ وَكُلُّ قِشْرَةٍ رَقِيقَةٍ فَهِيَ سِمْحَاقٌ، فَإِذَا بَلَغَتِ الشَّجَّةُ تِلْكَ الْقِشْرَةَ الرَّقِيقَةَ حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ غَيْرُهَا فَتِلْكَ السِّمْحَاقُ وَهِيَ الْمِلْطَاةُ، ثُمَّ الْمُوضِحَةُ وَهِيَ الَّتِي تَكْشِفُ عَنْهَا ذَلِكَ الْقِشْرَ وَتَشُقُّ حَتَّى يَبْدُوَ وَضَحُ الْعَظْمِ فَتِلْكَ الْمُوضِحَةُ، وَالْهَاشِمَةُ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ، وَالْمُنَقِّلَةُ الَّتِي يُنْقَلُ مِنْهَا فَرَاشُ الْعَظْمِ، وَالْآمَّةُ وَهِيَ الْمَأْمُومَةُ وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الرَّأْسِ الدِّمَاغَ وَالْجَائِفَةُ وَهِيَ الَّتِي تَخْرِقُ حَتَّى تَصِلَ إِلَى السِّفَاقِ، وَمَا كَانَ دُونَ الْمُوضِحَةِ فَهُوَ خُدُوشٌ فِيهِ الصُّلْحُ، وَالدَّامِيَةُ هِيَ الَّتِي تُدْمِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسِيلَ مِنْهَا دَمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.