السنن الكبرى للبيهقي 16515
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ ؓ اسْتَشَارَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.