دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16312

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، أَنْبَأَ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:

كُتِبَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نُسْخَةُ الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَإِذَا فِيهِ: فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ هُنَالِكَ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.