دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16368

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثَنَا عَبَّادٌ، أَنْبَأَ حَجَّاجٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ:

فِي السِّنِّ إِذَا كُسِرَ بَعْضُهَا أُعْطِيَ صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا وَيَتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلًا، فَإِنِ اسْوَدَّتْ تَمَّ عَقْلُهَا وَإِلَّا لَمْ يُزَدْ عَلَى ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى