السنن الكبرى للبيهقي 16428
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
فِي الشَّعَرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتِ الدِّيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.