دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16420

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، أَنْبَأَ أَبُو شُعَيْبٍ، ثَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ:

فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْيُسْرَى وَفِي الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.