السنن الكبرى للبيهقي 16420
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، أَنْبَأَ أَبُو شُعَيْبٍ، ثَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ:
فِي الْيُسْرَى مِنَ الْبَيْضَتَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْيُسْرَى وَفِي الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.