السنن الكبرى للبيهقي 16513
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ النَّجَّارِ الْمُقْرِي بِهَا أَيْضًا قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانَتِ امْرَأَتَانِ ضَرَّتَانِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا سَخَبٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَسْقَطَتْ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ مَيِّتًا وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فَقَالَ عَمُّهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللهِ غُلَامًا قَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ. فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللهِ مَا اسْتَهَلَّ وَلَا عَقَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا أَرَى ؟ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.