دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16476

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ كَانُوا يَقُولُونَ:

إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ قَوْمِهَا فَبَنُوهَا يَرِثُونَهَا، وَقَوْمُهَا يَعْقِلُونَ عَنْهَا، وَمَوْلَاهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا، وَعَقْلُ مَا جَنَتْ عَلَى قَوْمِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.