دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16518

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي وَلَدِهَا غُرَّةٌ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.