السنن الكبرى للبيهقي 16240
باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
" مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، وأحد العبادلة الفقهاءت 63 هـ ،أو 65 هـ ، أو68 هـ ، أو 69 هـ وقيل 67 هـ ، وقيل 73 هـ ، وقيل 77 هـ
- عنصدوق ، ثبت سماعه من جدهت 81 هـ : 90 هـ
- عنصدوقت 118 هـ
- عنصدوق , فقيه , في حديثه بعض لين , وخولط قبل موته بقليلت 115 هـ ، أو 119 هـ
- حدثناصدوق يهم ورمي بالقدرت بعد 160هـ
- حدثناثقة من أصحاب الحديث ، وكأنه ترك فتغير.ت 213 هـ ، أو 214 هـ
- حدثنات 278 هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com